الثلاثاء، 23 أغسطس 2016

دعوى قضائية تدفع ببطلان اتفاق “سد النهضة” وتصفه بـ “المجحف”

وصفت الدعوى القضائية التي قام برفعها السفير إبراهيم يسري المدير الأسبق لإدارة المعاهدات بالخارجية المصرية – الاتفاق الذي تم توقيعه بين مصر واثيوبيا والسودان بأنه اتفاق مجحف لحقوق مصر يمس بمصالحها و حقوقها الثابته في مياه النيل
والتي تقررها عشر اتفاقيات دولية نافذة بموجب معاهدة فيينا لقانون المعاهدات واتفاقية فيينا للتوارث الدولي للمعاهدات، مؤكدا أن الاتفاق يوقع بمصر خسائر خطيرة و كبيرة وحيويــــــــــة – يبــدو أنها راجعة لضعف فريق المستشارين القانونيين والفنيين برئاسة الجمهورية- بحسب ما جاء في الدعوى .
دفع المدعي ببطلان وانعدام هذا الاتفاق و يؤسس ادعاءه على الاسانيد التالية:
الاتفاق ينتهك الدستور
وتابعت الدعوى التي تم إقامتها أمام مجلس الدولة :
“لا ريب في أن هذا الاتفاق ينتهك دستور البلاد فضلا عن اضراره بمصالحها الثابتة باتفاقيات دولية وحقوقها التاريخية و نوجز فيما يلي أوجه التناقض بين الاتفاق المذكور  وبين نصوص الدستور الساري والصادر سنة 2014 ونوجزها فيما يلي :
* أن أول جملة وردت في ديباجة الدستور: تنص علي أن
مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية.
وهو ما يؤكد حقوقها و يؤيد أهمية النيل و مكانته عند المصريين”
* وجاء في الدعوى أن مادة (1) من الدستور تنص على أن:
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
والنص واضح و قاطع بعدم التنازل عن شئ من جمهورية مصر العربية.
* مادة (4)السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
ويعني هذا أن أي سلطة أو فرد لا يملك مكنة التنازل عن اي شئ من الوطن ولا سيادة لأي سلطة أو فرد مهما كان منصبه تعلو على سيادة الشعب ، و أن الشعب هو الذي يوافق عن أي تنازلات أو يرفضها في استفتاء شعبي
* مادة (44)
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
حق مصر التاريخي في النهر الخالد
وتابعت الدعوى : “وتلزم هذه المادة بجلاء أنه لا يجوز لجهة الإدارة التنازل عن حقوق مصر القانونية والتاريخية في مياه النيل وهو ما ينتهكه الاعلان سالفة الذكر
* مادة 144 نص الدستور في هذه المادة علي ان يؤدي الرئيس و الوزراء و النواب القسم وفقا للنص التالي:
يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية ”أقسم بالله
العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
ويورد هذا القسم تعهدا دستوريا برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ووحدة و سلامة أراضيه.
1- و حول حدود صلاحية رئيس الدولة في مجال الاتفاقيات و المعاهدات الدولية يعاود المدعي طرح اسانيد انتهاك الاتفاق للدستور:
مادة (151)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.
دعوة الشعب للاستفتاء
وجاء في عريضة الدعوى التي تم تقديمها لمجلس الدولة :
مادة (157)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
يشترط الدستور أن يؤدى رئيس الجمهورية الآتية ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ”.
ومؤدي ذلك أن التوقيع علي هذا الاتفاق قد خالف القسم أمام الله و الوطن
ومن هنا تكون الجملة الفاتحة للدستور ملزمة لجهة الإدارة و هي ان مصر هبة النيل ملزمة للسلطة
2- توقيع الاتفاق المذكور لا يعدو ان يكون قرارا اداريا.
يدفع المدعي بأن تصرف جهة الإدارة المطعون عليه يعتبر قرارا اداريا يخضع لرقابة القضاء
الاتفاقية المصرية – القبرصية
اتفاق الكيانات الهيدروكربونية في المياه اقتصادية المصرية:
وبخصوص الاتفاقية القبرصية – المصرية ، أكدت دعوى أخرى أقامها السفير يسري أن توقيع الاتفاق المذكور ليس من صلاحيات السلطة التنفيذية أو التشريعية.
ودفع المدعي بأن التوقيع علي الاتفاقية المشار اليها وهي الماثلة في هذه الدعوي تعتبر تنازلا عن حدود مصر الاقليمية بما لها من حقوق سيادية علي مواردد
منطقتها الافتصادية الخالصة وفقا لاتفاقية قانون البحار ، وهو تصرف لا تملك الحق فيه السلطة التنفيذية و مجلس النواب لانه ام حظره عليهما الدستور و أرجعه للشعب صاحب السيادة علي اقليمه و كل شيء فيه .
وتابعت الدعوى :
“أن قرار جهة الإدارة بالتوقيع علي الاتفاقية و االمطعون عليه في الدعوي المااثلة لا يدخل في نطاق اعمال السيادة ، و انما يعتبر في حقيقته قرارا اداريا معيبا يخضع لرقابة القضاء
ولذلك فإن ما يتعلق بأرض الوطن والسيادة الثابتة عليه اقليما و حدودا برية و بحريةهو شأن كل مواطن في مصر والشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية طبقاً لنص المادة 4 من الدستور
، وعليه فإن التنازل بقرار منفرد من جهة الادارة عن حق من حقوق هذا الوطن أو النيل من سيادته ليس من المسائل التي ينطبق عليها وصف اعمال السيادة
وهو ما أخذت به أحكام مجلس الدولة لإدراج عمل من أعمال الإدارة أو قرار ضمن طائفة أعمال السيادة والنأي به بعيداً عن رقابة القضاء .
وتابعت الدعوى :
“الدستور المصرى أكد فى المادة (1) على أن (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ، موحدة لا تقبل التجزئة ) و وعقد السيادة للشعب وحده لأنه مصدر السلطات طبقا لنص المادة (4) و(44) ما ألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية طبقا لنص المادتين( 43و 45 ) وأوجب الحفاظ على الأمن القومى لمصر.
وجاء في الدعوى :
“والزم الدستور رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل أن يتولوا مهام مناصبهم وقبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يميناً يتعهدون فيها بالمحافظة على وحدة وسلامة أراضى الوطن وقد وردت صيغته فى المادتين( 144و165 ) من الدستور على الوجه الآتى :
(أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه )
كما أوجب الدستور دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وترسيم الحدود البرية و البحرية و التنازل عن ثرواتها ، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة , وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة أو اي حق اقليمي لها)
وتابعت الدعوى : ” فقد تضمن الدستور الحالى النص فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) على أن : ( وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة أو اي شيء منها)
أما نص المادة (151) من الدستور الحالى فقد ورد فيه الحظر على الابرام ومصطلح إبرام المعاهدات أعم وأشمل من مصطلح إقرار المعاهدات والحظر الوارد فى المادة (151) من الدستور يمتد إلى السلطة التنفيذية فهو يحظر عليها كل عمل من أعمال إبرام المعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة ” .
وتابعت الدعوى : ” خلافا لما تقدم وافقت عليها مصر علي توقيع الاتفاقية مع قبرص بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/1982 والتى تجيز للدولة المتعاهدة فى علاقتها مع الدولة أو الدول الأخرى الأطراف فى المعاهدة أن تتمسك ببطلان المعاهدة إذا كان التعبير عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة قد انطوى على خرق بَين لقاعدة ذات أهمية أساسية من قواعد القانون الداخلى …. ومن جهة القانون الداخلى فان
موافقة ممثل الدولة على المعاهدة يجب أن يتم صحيحاً وفقاً لأحكام قانون الدولة ” .
وتابعت الدعوى : ” ولما كان الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أى جزء أو حق يتصل بإقليم الدولة فان قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة ( 97 ) من الدستور والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ,….ببطلان توقيع حكومة جمهورية مصر العربية على الاتفاقية الثنائية محل الدعوي المتثلة بتخويل قبرص التربح من مكامن الهيدرو كربون في مياهنا الاقتصادية الخالصة دون اي التزام قانوني يلزم قبرص بعدم التعدي علي مواردنا الغازية ورعاية مصالح مصر و شعبها و الغاء ما يترتب على ذلك من آثار
يقوم الاتفاق علي أساس أن الاتفاية محل الدعوي تقوم علي اساس باطل يؤسس علي بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص الموقعة سنة 2003 ” .
وخلصت الدعوى أن الاتفاقية محل الدعوي الماثلة تمثل تنازلا خطيرا عن جزء من حقوق مصر السيادية في اقليمنا البحري بالمياه الاقتصادية الخالصة، و عن ثروات طائلة و كميات ضخمة من الطاقة في وقت تشكو منه البلاد من ازمة طاحنة في الطاقة ، مؤكدة أن توقيع الاتفاقية ليس من صلاحية السلطة التنفيذية التصرف فيها دون ارادة الشعب و فقا لنصوص الدستور و اتفاقية قانون البحار و احكام القانون الدولي فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية، علي نحو ما نفصله عند النظر في الدعوي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق